الشيخ محمد علي الأنصاري
383
الموسوعة الفقهية الميسرة
ويقال : هو أقرب أطراف الحِلّ إلى مكّة « 1 » . وهو اليوم داخل في البلد الحرام مكّة المكرّمة . الأحكام : من أراد الحجّ أو العمرة وكان خارجاً عن مكّة ، لابدّ أن يحرم من إحدى المواقيت الستّة « 2 » . لكن من أراد أن يعتمر العمرة المفردة بعد الفراغ من حجّ القِران أو الإفراد - حيث تكون عمرتهما متأخّرة منهما - فعليه أن يُحرم من أدنى الحلّ - أي أقرب المواضع إلى الحرم - والمعروف عنها المواضع التالية : - الجِعرانة . - والحُدَيبيّة . - والتنعيم . ويجوز لمن أراد أن يعتمر العمرة المفردة - لغير الإفراد والقِران - وهو بمكّة أن يحرم من تلك المواضع على نحو الرخصة ، ويجوز له أن يخرج إلى إحدى المواقيت الستّة ، فيحرم منها « 3 » . تنفّل راجع : نافلة . تنفيذ لغة : مصدر نفذ الأمرُ نفوذاً ، أي مضى ، ورجلٌ نافذٌ في أمره ، أي ماضٍ فيه . وتنفيذ الحكم : إمضاؤه عملًا ، أي إجراؤه « 4 » . اصطلاحاً : يأتي بمعنى : - الإمضاء ، كما في تنفيذ العقد الفضولي ممّن
--> ( 1 ) أُنظر المصباح المنير : « نعم » . وانظر كشف اللثام 5 : 221 ، وكشف الغطاء 4 : 547 - 548 . ( 2 ) وهي : مسجد الشجرة ، والعقيق ، والجُحفة ، ويَلَمْلَم ، وقَرْن المنازل ، ومنزل من كان منزله أقرب إلى مكّة من إحدى المواقيت إليها . أُنظر شرائع الإسلام 1 : 241 . ( 3 ) أُنظر : التذكرة 7 : 194 ، و 8 : 437 ، والدروس 1 : 338 ، ومجمع الفائدة 7 : 390 ، والمدارك 7 : 187 ، والذخيرة : 573 ، وكشف اللثام 5 : 221 - 222 ، والحدائق 14 : 416 ، وكشف الغطاء 4 : 547 ، ومستند الشيعة 11 : 189 ، والجواهر 18 : 103 ، والعروة الوثقى 4 : 640 / المواقيت ، المسألة 4 ، العاشر ، والمستمسك 11 : 284 - 286 ، ومعتمد العروة 2 : 388 - 389 ، وتحرير الوسيلة 1 : 376 / المواقيت ، المسألة 7 . ( 4 ) أُنظر : الصحاح ، والنهاية ( لابن الأثير ) ، والمعجم الوسيط : « نفذ » .